محمد بن طولون الصالحي
22
المنهل الروي في الطب النبوي ( ص )
لسابع جمعه اللّه ثم أحضر كل عرق له دون آدم ، ثم قرأ « في أي صورة ما شاء ركبك » « 1 » . وأخرج مسلم عن أنس رضى اللّه عنه أن أم سليم حدثت أنها سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا رأت المرأة فلتغتسل ، فقالت أم سليم - واستحيت من ذلك - وهل يكون هذا ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نعم ، فمن أين يكون الشبه ، إن ماء الرجل غليظ أبيض وما المرأة رقيق اصفر ، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه « 2 » . وأخرج مسلم عن عائشة رضى اللّه عنها أن امرأة قالت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : هل تغتسل امرأة إذا أحتلمت وأبصرت الماء ؟ فقال : نعم فقالت لها عائشة : تربت يداك ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك ، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه « 3 » . « 4 » وأخرج مسلم عن ثوبان أن حيرا من أحبار اليهود جاء إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : جئت أسألك عن الولد قال : ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا منى الرجل المرأة أذكرا باذن اللّه وإذا علا منى المرأة منى الرجل انثا باذن اللّه تعالى ، قال
--> ( 1 ) الرواية في الدر المنثور 6 / 223 باختلاف يسير . ( 2 ) راجع الصحيح لمسلم 1 / 145 . ( 3 ) من الصحيح لمسلم ، وفي الأصل : اعامه - خطأ . ( 4 ) الصحيح لمسلم 1 / 146 .